السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

243

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

مع عدم إذنه أيضا ومنها صوم الولد بدون إذن والده بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي « 1 » بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد والأولى مراعاة إذن الوالدة ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد وأما المحظور منه ففي مواضع أيضا - أحدها صوم العيدين الفطر والأضحى - وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا « 2 » ودلالة « 3 » . الثاني صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى - ولا فرق على الأقوى « 4 » بين الناسك وغيره « 5 » . الثالث صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر . الرابع صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها . الخامس صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه - . السادس صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزء من الصوم فلا بأس به وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر

--> ( 1 ) لا يترك مع نهيه مطلقا أو نهى الوالدة كذلك ( خ ) - يلزم الاحتياط بالترك مع نهى الوالد أو الوالدة ( ميلاني ) لا يترك مع النهى وكذلك مع نهى الوالدة مطلقا ( قمّيّ ) . ( 2 ) ضعف سندها ممنوع نعم هي مع شذوذها يمكن الخدشة في دلالتها أيضا ( خ ) . الرواية صحيحة نعم دلالتها ضعيفه ( خوئي ) . فيه نظر فإنها في بعض طرقها صحيحة ( ميلاني ) . ( 3 ) بل صحيحة ودلالتها تامّة الا ان المشهور على خلافها ( قمّيّ ) . ( 4 ) فيه تأمل والمتيقن اختصاصه بالناسك ( ميلاني ) . ( 5 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . في غير الناسك تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .